الشيخ محمد علي الأنصاري
60
الموسوعة الفقهية الميسرة
فالعرس : التزويج ، والخرس : النفاس بالولد ، والعذار : الختان ، والوكار : الرجل يشتري الدار ، والركاز : الرجل يقدم من مكّة » « 1 » . 6 - العقيقة : تستحبّ العقيقة عن المولود ، بأن تذبح شاة ، ثمّ تطبخ ، ثمّ يدعى رهط من المسلمين - عشرة أو أكثر - إلى ذلك الطعام « 2 » . وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان « عقيقة » . والفرق بين هذا وما تقدّم : أنّ هذا للمولود نفسه ، وذاك للولادة . 7 - إطعام أهل الميّت : يستحبّ إطعام أهل الميّت ثلاثة أيام ؛ لاشتغالهم بالمصيبة ، ولما ورد : أنّه « لمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فاطمة عليها السّلام أن تأتي أسماء بنت عميس ، هي ونساؤها ، وتقيم عندها ، وتصنع لها طعاما ثلاثة أيام » « 3 » . وهذا الحكم إجماعي لا خلاف فيه ، كما صرّح به جماعة « 4 » . والحكم - أي استحباب الإطعام - متوجّه إلى الجيران والأقرباء « 1 » . هذا حكم إطعام أهل الميّت ، وأمّا عكسه ، وهو إطعام أهل الميّت لغيرهم ، فما هو حكمه ؟ صرّح بعض الفقهاء بعدم استحبابه ، قال العلّامة في المنتهى - بعد أن ذكر استحباب إطعام أهل الميّت - : « لا يستحبّ لأهل الميّت أن يصنعوا طعاما ويجمعوا الناس عليه ؛ لأنّهم مشغولون بمصابهم ؛ ولأنّ في ذلك تشبّها بأهل الجاهلية ، على ما قال الصادق عليه السّلام » « 2 » . أشار بذلك إلى ما روي عنه عليه السّلام أنّه قال : « الأكل عند أهل المصيبة من عمل الجاهلية » « 3 » . واستنادا إلى هذه الرواية أفتى جملة من الفقهاء بكراهة الأكل عند صاحب المصيبة « 4 » ، نعم قيل بجوازه في موردين : الأوّل - ما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، كما إذا
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 95 ، الباب 40 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 5 . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 420 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، الأحاديث 1 و 4 و 8 . ( 3 ) الوسائل 3 : 235 - 237 ، الباب 67 من أبواب الدفن ، الحديثان 1 و 8 . ( 4 ) انظر : المنتهى ( الحجرية ) 1 : 466 ، والتذكرة 2 : 127 ، والذكرى 2 : 46 ، وجامع المقاصد 1 : 446 ، والحدائق 4 : 160 ، ومستند الشيعة 3 : 314 ، وغيرها . 1 انظر المصادر المذكورة في الهامش المتقدّم . 2 المنتهى ( الحجرية ) 1 : 466 . 3 الوسائل 3 : 237 ، الباب 67 من أبواب الدفن ، الحديث 6 . 4 انظر : جامع المقاصد 1 : 446 ، ومجمع الفائدة 2 : 509 ، والحدائق 4 : 161 ، ومستند الشيعة 3 : 315 ، والعروة الوثقى : كتاب الطهارة فصل في المستحبّات قبل الدفن وبعده ، الأمر التاسع والعشرون ، ومصادر أخرى .